الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي، له أن يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلا مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبير.
أقول: هذا يدل على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصا بها، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها.
17 - باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشى معها.
(3134) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي (1)، مثله.
(3135) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: يتم ما بقي.
(3136) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة