وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟
قال: هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(4035) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
13 - باب نجاسة الخنزير.
(4036) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (1).

(١) التهذيب ٩: ٣٩ / ١٦٤.
١١ - الخصال: ٦٢٦.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ١١ من أبواب المضاف، وفي الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢ من أبواب الأسئار وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب النواقض.
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٦ وفي الحديث ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٣ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٦١ / 6.
(1) الحديث إلى هنا في الكافي، وأما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الأسئار.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست