نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟
قال: هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(4035) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وغيرها (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
13 - باب نجاسة الخنزير.
(4036) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (1).