وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3)، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.
2 - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر.
(3816) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إن الماء قريب منا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
(3817) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك؟
قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٢ ويحمل على الخوف والخطر.
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٦٤ / ٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ١٨٥ / ٥٣٦.
٢ - الكافي ٣: ٦٥ / ٨.
(١) التهذيب ١: ١٨٤ / 528.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست