لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): أحب أن تدعني (1) أكفنك.
فقال: إنا أهل بيت، حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
35 - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا.
(3012) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: الذي يغمض الميت - إلى أن قال - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال:
يغسله ثم يغسل يديه من العاتق (1)، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، الحديث.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين مثله (2).
(3013) 2 - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام): - وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال - ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل.
(3014) 3 - وحديث عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ثم