وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث محمد بن مسلم، وحديث حريز، وحديث سليمان بن خالد، وغير ذلك (1).
5 - باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده.
(3700) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل عثمان بن مظعون بعد موته.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
(3701) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه، فقبلت وجهه وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغطي، ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل، ثم دخلت عليه وقد كفن، فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره، وعوذته، ثم قلت: أدرجوه.
فقيل له: بأي شئ عوذته؟ فقال: بالقرآن.
وفي كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن سعد بن

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٠ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه حديثان ١ - الكافي ٣: ١٦١ / ٦.
(١) الفقيه ١: ٩٨ / ٤٥٣.
(٢) التهذيب ١: ٤٣٠ / ١٣٧١، والاستبصار ١: ١٠٠ / ٣٢٧.
٢ - الفقيه ١: ٩٨ / 452.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 303 304 ... » »»
الفهرست