أبا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (2).
51 - باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا، وجواز استعماله بعد ذلك.
(4272) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدن، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال:
إذا غسل فلا بأس.
وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: نغسله ثلاث مرات.
وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.