ورواه الشيخ أيضا والكليني كما يأتي في النكاح (1).
28 - باب كراهة الإقامة على غير ماء، ولو لغرض.
(3952) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1).
ورواه أيضا نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، عن العلاء وأبي أيوب وابن بكير كلهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
(3953) 2 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
(3954) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.