3 - باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا، رجلا كان أو امرأة.
(2888) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال:
السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث، أكثره، وقال: إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما، فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أجزاء: جزءا له، وجزءا لعلي وجزءا لفاطمة (عليها السلام).
(2889) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(2890) 3 - قال الكليني: في رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القصد (1) من ذلك أربعة مثاقيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
(2891) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل.