وليس عندي ماء، ثم أتمسح واتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا بأس.
(4120) 14 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم - في حديث - أن أبا جعفر (عليه السلام) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال: أليس هي يابسة؟ فقال: بلى، فقال: لا بأس.
(4121) 15 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.
(4122) 16 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: إذا كان جافا فلا تغسله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
27 - باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام.
(4123) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)