15 - باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما.
(3785) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟ فقال: يا حسن إن القاريجار إنما يعطى أجرته عند فراغه، وذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، إلا أنه قال: وكذلك العيد.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى، مثله، إلا أنه قال: يا حسن، إن القائل لحان - إلى أن قال - وكذلك العيد، واسقط قوله:
فاغتسل (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن القاسم بن يحيى، مثله، وفيه: وكذلك العيد (3).
أقول: القاريجار فارسي معرب، معناه: العامل والأجير، قاله بعض مشايخنا.
(3786) 2 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) قال: روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنها ليلة العيد.