وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
أبواب غسل المس 1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسه حينئذ.
(3671) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يغمض (1) الميت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟
قال: نعم، قلت: فيغسله (ثم يلبسه أكفانه) (2) قبل أن يغتسل؟ قال:
يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه الوضوء؟ قال:
لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر، إن شاء.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (3).

أبواب غسل المس الباب ١ فيه ١٨ حديثا ١ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ الباب ٣٥ من التكفين وأورد ذيله في الحديث ٢ الباب ٥٣ من الدفن.
(١) في الكافي زيادة: عين (هامش المخطوط).
(٢) في الكافي: ثم يكفنه (هامش المخطوط).
(٣) الكافي ٣: ١٦٠ / 2.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست