أبواب غسل المس 1 - باب وجوب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده، وقبل غسله، وكراهة مسه حينئذ.
(3671) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يغمض (1) الميت، أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟
قال: نعم، قلت: فيغسله (ثم يلبسه أكفانه) (2) قبل أن يغتسل؟ قال:
يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل، قلت: فمن حمله، عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر، عليه الوضوء؟ قال:
لا، إلا أن يتوضأ من تراب القبر، إن شاء.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، مثله (3).