الزحام؟ قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
أقول: هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر (1)، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا، فتجب الإعادة، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2).
16 - باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف استحب له الإعادة.
(3900) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة، وذكر مثله (1).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (3).