43 - باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما.
(4234) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
(4235) 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
44 - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.
(4236) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن