أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه (4).
16 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه.
(2960) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحنوط للميت؟ فقال: اجعله في مساجده.
(2961) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أغسل الموتى، قال: وتحسن، قلت: إني أغسل، فقال: إذا غسلت فارفق به، ولا تغمزه، ولا تمس مسامعه بكافور، وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت: كيف أصنع؟ قال: خذ (1) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه، واطرح طرفيها على صدره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.