كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت.
37 باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميت عليه.
(3409) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) محصب حصباء حمراء.
(3410) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى (عليه السلام) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة، بفيد، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، مثله (1).
(3411) 3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أبي علي الخيزراني، عن جارية لأبي محمد (عليه السلام) - في حديث -: أن أم المهدي (عليه السلام) ماتت في حياة أبي محمد (عليه السلام) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه: هذا قبر أم محمد (عليه السلام).