10 - باب مقدار الجريدة، وكيفية وضعها مع الميت.
(2934) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى بن عبادة المكي، أنه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التخضير؟
فقال: إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموته، فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم، فما أقل المخضرين (1) يوم القيامة، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل الثديين (2) إلى أصل الترقوة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عبادة، مثله (3).
(2935) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.
(2936) 3 - وبالاسناد عن جميل قال: سألته عن الجريدة، توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته: من أي جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.