8 - باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا.
(3753) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
(3754) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا؟
فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
9 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة.
(3755) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.