18 - باب حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث، أو جنب وجماعة محدثين، وهناك ماء لا يكفي الجميع.
(3905) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر (1) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء (2)، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء (3) لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر نحوه (4).
أقول: المراد بالسنة هنا ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن، قال الشيخ وغيره، ويحتمل الحمل على الطريقة المتبعة وإن كانت واجبة لما مر.
(3906) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم