أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين، ولكن ادعوا له (1).
وبإسناده عن العباس بن معروف، عن وهب بن وهب مثله (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب.
وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد (3).
قال الشيخ: الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة، قال:
ويجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه.
أقول: هذا خبر واحد له سندان، ويحتمل النسخ أيضا، ويحتمل الحمل على التقية في الرواية لان راويه من العامة وهو موافق لأشهر مذاهبهم، ومعارضه أقوى منه وأكثر وأوضح دلالة. والله أعلم.
7 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين.
(3097) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك (1) وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله).