(3936) 3 - وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
(3937) 4 - وفي حديث السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: يا باذر، يكفيك الصعيد عشر سنين.
(3938) 5 - وفي حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن التيمم أحد الطهورين.
(3939) 6 - وفي حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رب الماء هو رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين.
24 - باب وجوب تيمم الجنب وان وجد من الماء ما يكفيه للوضوء وحده، وعدم اجزاء الوضوء له.
(3940) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء؟!.
(3941) 2 - وبإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله