وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
(4151) 6 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
(4152) 7 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء.
قال الشيخ: المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس، واستدل بتصريح حديث عمار.
أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الاشراق، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة.
30 - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك. (4153) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم.
(4154) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر

٦ - التهذيب ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٢.
٧ - التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٥، والاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٨.
الباب ٣٠ فيه ٧ أحاديث ١ - الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، ورواه الحميري في قرب الإسناد: ٩٠.
٢ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / 1553، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست