28 - باب طهارة بدن الحائض وعرقها.
(4138) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال:
تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(4139) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم، إذا كانت مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
(4140) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.