الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
(3364) 3 - وقد سبق حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: يكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
(3365) 4 - وحديث محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
27 - باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج.
(3366) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني قال: كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) أنه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه، وذكر الحديث (1).