(3315) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن بن علي (عليه السلام) كان جالسا ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلما مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك الله؟ فقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم للجنازة إذا مروا بها، فقال الحسن (عليه السلام): إنما قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرة واحدة، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وقد كان المكان ضيقا فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكره أن تعلو رأسه.
18 - باب أنه يستحب لمن أدخل الميت القبر أن يحل أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلا مع الضرورة أو التقية.
(3316) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحلل أزرارك، وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت، الحديث.
(3317) 2 - ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله، وزاد، قلت: فالخف، قال لا أرى به باسا، قلت لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجليه فيهدم.
(3318) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،