ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
((4202) 6 - وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبد الله بن وضاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث النبيذ، قال: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، يقولها ثلاثا.
(4203) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
(4204) 8 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار، إن شاء الله. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟
قال: نعم، فإنهم يستحلون شربه، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة (1).
أقول: يأتي الوجه في حكم الدم في محله، إن شاء الله (2).