أبي طالب (عليه السلام): يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.
أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة، وجوز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب.
11 - باب استحباب وقوف الامام في موقفه حتى ترفع الجنازة.
(3114) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
(3115) 2 - وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في الصلاة على الجنائز -، قال: ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
12 - باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل.
(3116) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) - في الصلاة على الطفل - أنه كان يقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.