فقال: تغسله.
قلت: فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار، قال: لا تغسله.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا (1) وفي الأسئار (2) والجنابة (3) وغير ذلك (4).
29 - باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها وتجوز الصلاة عليها.
(4146) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟
فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه، فهو طاهر.
(4147) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
(4148) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن