11 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، وأن ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد.
(3762) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، مثله (2).
(3763) 2 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في أي الليالي أغتسل من شهر رمضان - إلى أن قال - والغسل أول الليل، قلت:
فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
(3764) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.