عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن ينزل الركية، إن رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن الراكب إذا لم يقدر على النزول للخوف يتيمم من عرف دابته (2).
4 - باب وجوب التيمم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس.
(3823) 1 - قد تقدم في أبواب الماء حديث عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل معه إنا آن، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
وحديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء أيضا (2).