أقول: حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم، ويحتمل الحمل على التقية.
19 - باب استحباب حل عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه والصاق خده بالأرض.
(3322) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما (عليهما السلام): يحل كفن (1) الميت؟ قال: نعم، ويبرز وجهه.
(3323) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.
(3324) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عقد كفن الميت؟
فقال: إذا أدخلته القبر فحلها.
(3325) 4 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضعته في لحده (1) فحل عقده (2)، الحديث.