عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل - يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها.
أقول: قوله: فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة، وأنها لا تخلو منها غالبا، لكن لم يحصل العلم بنجاستها، على أن التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير، لكن لا يصلى فيها إلا بعده، وتقدم ما يدل على مضمون الباب.
75 - باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام.
(4351) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (4).