13 - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا.
(3117) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟
فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي و (1) زرارة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(3118) 2 - قال الصدوق: وسئل أبو جعفر (عليه السلام): متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، وكان ابن ست سنين.
(3119) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات بني (1) لأبي جعفر (عليه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة (2) فقام عليها، ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه فقال: أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا،