ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (2).
(3374) 5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الأصبغ، عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه (1).
30 - باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم.
(3375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) ولد فحضر أبو عبد الله (عليه السلام)، فلما ألحد تقدم أبوه فطرح (1) عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب (2)، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا (3) وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه.