ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم (4).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (5).
قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).
أقول: وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير (منه) إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا، مع احتماله للتقية، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.
4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره (3971) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص (1) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة.
ورواه الصدوق مرسلا (2).