وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
ورواه في (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم (4).
ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا (5).
قال الشيخ: ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة (6).
أقول: وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب، أو على اجتماعه مع البول، للعطف بالواو، وعود ضمير (منه) إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا، مع احتماله للتقية، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا.
4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره (3971) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص (1) ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

(٤) علل الشرائع: ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥.
(٥) المقنع: ٥.
(٦) المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ١: ٢٥٠ / ٧١٩.
(١) في الفقيه زيادة: واحد (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ١: ٤١ / 161.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست