وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعا ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
22 - باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما، وانفراد الحائض عن الصف.
(3165) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم، ولاتصف (1) معهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، وزاد: تقف مفردة (3).
(3166) 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تصلي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب (1) (يتيمم ويصلي) (2) على الجنازة.

(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٤.
(١) في نسخة التهذيب: ولا تقف. (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ١: ١٠٧ / ٤٩٦.
(٣) التهذيب ٣: ٢٠٤ / ٤٧٩.
٢ - الكافي ٣: ١٧٩ / 5.
(1) في الهامش عن نسخة: والجنبة.
(2) في المصدر: تتيمم وتصلي.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست