51 - باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج، ولم يمكن إخراجه وجب تعطيلها وجعلها قبرا.
(3453) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بئر محرج (1) وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه، يعطل، ويجعل قبرا، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن ذبيان بن حكيم مثله (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
52 - باب استحباب اتخاذ النعش لحمل الميت ويتأكد في المرأة.
(3454) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن