إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر.
أقول: وجه الجمع هنا التخيير.
28 - باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وإجزاء صلاة واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم خلف الامام لا بجنبه.
(3187) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا (1)، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمي (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟
قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال: نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبد الله (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).