9 - باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة، ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج.
(3846) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت المواقف (1) إن لم يكن على وضوء، كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا، ويصلي.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نفلا من كتاب حريز، مثله (2).
(3847) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن كان أصابك (1) الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، مثله (2).
(3848) 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن ابن