وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٩٠
صلاة الجنازة لم تذكر فيها القراءة، وذكرت فيها أدعية مختلفة (1)، ويأتي ما يدل على ذلك في القنوت (2).
8 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود.
(3012) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، الحديث.
(3013) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف، واحتاج إلى ما قدم.
قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(١) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب القنوت.
الباب ٨ فيه حديثان ١ - الكافي ٣: ١٨٠ / 2 ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 114، وعلل الشرائع: 267 / 9.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجنائز.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 والحديث 2 من الباب 20، والحديث 7 من الباب 21.
والحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست