20 - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.
(3916) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماءا (1).
الحديث.
ورواه الكليني كما مر (2).
(3917) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
(3918) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا، هو بمنزلة الماء.
(3919) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي همام، عن الرضا (عليه السلام) قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (1).
أقول: هذا محمول على حصول حدث ينقض التيمم، أو على التقية، أو