وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على كون بعض قطع الكفن أحمرا وبردا، فيحمل على الجواز، أو على أن ما عدا الحبرة والبرد يكون أبيض (3).
ويأتي ما يدل على المقصود في الملابس ولو في غير الصلاة، في استحباب لبس البياض (4).
20 - باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتان (2979) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق مرسلا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، مثله (2).
(2980) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن