السلام)، عن أبيه، أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله، الحديث.
أقول: هذا محمول على الجواز.
18 - باب استحباب اجادة الأكفان والمغالاة في أثمانها.
(2969) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي أوصاني عند الموت: يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا (1)، واشتر لي بردا واحدا وعمامة، وأجدهما، فإن الموتى يتباهون بأكفانهم.
(2970) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تنوقوا (1) في الأكفان، (فإنهم يبعثون) (2) بها.
(2971) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم.
(2972) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله