أبواب النجاسات والأواني والجلود 1 - باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.
(3959) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرتين.
(3960) 2 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب؟ قال:
اغسله مرتين.
(3961) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
(3962) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن