وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٦
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كل مسكر، فكل مسكر حرام.
قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال:
الدبا: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
53 - باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفارة سبعا، ومن باقي النجاسات ثلاثا.
(4276) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، (عن

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٣.
(١) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.
(٢) معاني الأخبار: ٢٢٤ / ١، والبحار ٦٦: ٤٨٣ / ٥.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٥٣ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / 832 الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي:
أ - أورد قطعة منه في الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من أبواب الأسئار.
ب - وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.
ج - وقطعة منه تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من الماء المطلق.
د - وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست