(3005) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق (عليه السلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب: يجوز ذلك، والحمد لله.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
30 - باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة، أو القرآن كله.
(3006) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (إكمال الدين): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - أن موسى بن جعفر (عليه السلام) كفن بكفن فيه حبرة، استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كله.
31 - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال.
(3007) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان