وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
(2928) 11 - قال: وروي عن الصادق (عليه السلام) أن الجريدة تنفع المحسن والمسئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
8 - باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن الرمان، وإلا فمن شجر رطب (2929) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال، أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي (1) عن آبائك (عليه السلام)، أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع المؤمن والكافر؟ فأجاب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب.
(2930) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال، أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد، يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية (1).
(2931) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن غير واحد من

١١ - المقنعة: ١٢.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث ١ - الفقيه ١: ٨٨ / ٤٠٧.
(١) في هامش الأصل عن نسخة: جاء.
٢ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١١ والتهذيب ١: ٢٩٤ / ٨٦٠.
(١) فيه العمل بالرواية (هامش المخطوط).
٣ - الكافي ٣: ١٥٣ / ١٠ والتهذيب ١: ٢٩٤ / 859.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست