اللفظ، وإنما يراد به استحضار المنادى، إلا إذا ذكر اللفظ الموضوع للحرية كقوله، يا حر، يا مولاي: فيعتق لان في الموضوع لا يعتبر المعنى.
ثم ينظر:
إن كان مجهول النسب، وهو يصلح ولدا له أو والدا فإنه يثبت النسب، ويعتق.
وإن كان معروف النسب من غيره فإنه لا يثبت النسب، ولكن يعتق، لاحتمال النسب منه، بالنكاح، أو الوطئ عن شبهة، والاشتهار من غيره، أو بسبب الزنا.
وعند الشافعي: ما لم يثبت النسب منه لا يثبت العتق.
وإن كان لا يصلح ولدا ولا والدا ولا عما، قال أبو حنيفة: يعتق.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يعتق.
ولو قال: هذه بنتي أو أمي وهي تصلح لذلك، فإن كانت مجهولة النسب، وليس للمدعي أم معروفة يثبت النسب والعتق، والحرمة.
وإن كانت معروفة النسب، أو كانت للمدعي أم معروفة لا يثبت النسب، ولكن يثبت العتق، والحرمة.
وإن كانت لا تصلح بنتا له أو أما له: يثبت العتق عند أبي حنيفة، ولكن لا تثبت الحرمة.
وهذا إذا لم تكن زوجة له. فإن كانت زوجة له، فقال: هذه بنتي أو أمي فإن كانت معروفة النسب لا تثبت الحرمة أيضا. وكذلك إذا كانت البنت أكبر سنا منه والام أصغر سنا منه، لا تقع الفرقة.