وعلى هذا قالوا في الزوجة إذا قال: هذه بنتي وهي تصلح بنتا له، ثم قال: أوهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة، وإنما تقع إذا دام على ذلك وثبت.
ولو قال لعبده: هذا ابني أو لامته هذه بنتي ثم قال أخطأت يعتق، ولا يصدق.
لو قال لامته وهي مجهولة النسب، وهي أصغر سنا منه: هذه بنتي ثم تزوجها: جاز، سواء أصر على ذلك أم لا كذلك ذكر في كتاب النكاح. ولكن قالوا: هذا الجواب في معروفة النسب فأما في المجهولة إن دام على ذلك ثم تزوجها لم يجز، وإن لم يدم عليه جاز.
ولو قال لعبده: هذه بنتي أو لامته: هذا ابني اختلف المشايخ فيه.
ثم في معروف النسب من الغير إذا أعتق هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه؟
بعضهم قالوا: لا يثبت الاستيلاد، سواء كان الولد معروف النسب أو مجهول النسب.
وقال بعضهم: يثبت في الحالين.
وبعضهم فرق: إن كان معروف النسب لا يثبت، وفي مجهول النسب يثبت.