أو دبره، لان نصيبه انتقل إليه في حق الاعتاق، والمدبر يحتمل النقل في حق الاعتاق لا غير، فكان له الخيار، كما في الشريك قبل التضمين، ويكون الولاء كله له. وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله. ثم إن كان المعتق موسرا، فللشريك أن يضمنه إن شاء، وإن شاء ترك، وليس له أن يستسعي العبد، وإن كان معسرا له أن يستسعي.
وقال الشافعي: إن كان المعتق موسرا يعتق كله، وله أن يضمنه، وإن كان معسرا يعتق ما أعتق، ويبقى الباقي رقيقا، ويجوز فيه جميع التصرفات المزيلة للملك في نصيبه.
- ولو كان العبد كله لرجل واحد، فأعتق نصفه، أو شيئا معلوما منه، فإنه يعتق بقدره، وله الخيار في الباقي بين أن يعتق أو يدبر أو يكاتب أو يستسعي، ويكون الولاء كله له إذا أعتق بالاعتاق أو بالسعاية. وعندهما: يعتق كله، وليس له أن يستسعيه.
- وكذا لو أعتق نصيبه بإذن شريكه، فللشريك أن يستسعي، وليس له حق التضمين، لأنه سقط بالاذن، وهذا قول أبي حنيفة. وعندهما:
يسقط الضمان، وليس له حق الاستسعاء.
- وكذلك لو أعتق نصيب شريكه بإذنه: يعتق عند أبي حنيفة، وليس أن يضمن شريكه الذي يقع الاعتاق من جهته، لأنه راض بفساد نصيب نفسه، بالاقدام على إعتاق نصيب شريكه، وله أن يستسعي العبد. وعلى قولهما: ليس له أن يستسعي، وقيل إن على قولهما: ينبغي أن يكون له حق التضمين، لأنه ضمان تملك.
ولو أعتق نصيب شريكه، بغير إذنه لا ينفذ عتقه، لأنه أضاف عتقه إلى ما ليس بمملوك له، فلا ينفذ، ويتوقف على إجازته.
ثم تفسير اليسار الذي يتعلق به وجوب الضمان هو أن يكون المعتق