مملوك له يوم حلف، ولا يقع على ما يحدث فيه الملك، لان قوله:
أملك صار عبارة عن الحال، باعتبار العرف، فإن من قال: أشهد أن لا إله إلا الله يكون مسلما.
وحكم المسألة أن كل من كان من ملكه من ذكر أو أنثى، قن أو مدبر ومدبرة، أو أم ولد وأولادها إنه يعتق من غير نية لأنه مملوكه.
فأما المكاتب: فلا يعتق بالنية، لأنه غير مضاف إليه مطلقا.
ويدخل العبد المرهون، والعبد المستأجر، والعبد الذي عليه دين مستغرق.
فأما عبيد عبده المأذون فإذا لم يكن على العبد المأذون دين فلا يدخلون عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إلا بالنية، لأنهم لا يضافون إلى المولى مطلقا. وقال محمد يعتقون، لأنهم ملكه على الحقيقة. وإن كان على المأذون دين مستغرق لم يعتق عند أبي حنيفة، وإن نواهم لأنه لا يملك أكسابه عنده. وقال أبو يوسف: إن نواهم، عتقوا، لأنهم ملكه، لكن لا يضافون إليه مطلقا. وقال محمد: يعتقون بلا نية، لأنهم ملكه، والمعتبر عنده الملك، دون الإضافة.
ولا يدخل في هذا الكلام الحمل نحو أن يكون موصى له بالحمل.
وكذلك لو قال: إن اشتريت مملوكين فهما حران فاشترى أمة حاملا لم يعتقا.
- وكذلك لو قال لامته: كل مملوك لي حر لم يعتق حملها، لأنه لا يسمى مملوكا على الاطلاق، فإن كانت الأمة في ملكه يعتق الام والولد جميعا، لكن الولد يعتق بحكم التبعية، لا بحكم اليمين. فإن عنى به الذكور دون الإناث لم يدين في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى،